الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر عدد القرار : 48681 تاريخه: 2017/11/16 قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/5/2 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** ضد : المتهم ***** ***** طعنا في الحكم عدد 4510 الصادر بتاريخ 2016/4/25 عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 48681 بتاريخ 16/11/2017 : رفض استئناف النيابة العمومية شكلا لا يستقيم متى ثبت إمضاء إعلام الاستئناف من ممثلها بالملف
Principe juridique
- يكون الاستئناف المرفوع من النيابة العمومية مستوفيا لشرطه الشكلي متى ثبت إمضاء ممثلها على إعلام الاستئناف وفق ما يوجبه القانون.
- يعدّ القضاء برفض الاستئناف شكلا مخالفا للقانون إذا بُني على عدم إمضاء إعلام الاستئناف في حين تفيد أوراق الملف قيام الإمضاء فعلا.
- متى ثبتت مخالفة القانون في تقدير استيفاء شرط الإمضاء بالإعلام بالاستئناف يتجه نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية لإعادة النظر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.