Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55421 بتاريخ 16/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة مشروطة بفساد التعليل

J P 55421/201716 novembre 2017

Principe juridique

  1. إذا عللت دائرة الاتهام قرارها بأن لا وجه للتتبع تعليلا مستساغا مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع، فإن مراقبة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة باعتباره من المسائل الموضوعية الداخلة في سلطة محكمة الموضوع.
  2. ممارسة دائرة الاتهام لأعمال استقرائية تكميلية بمقتضى الفصل 116 فقرة 3 م إ ج تظل سلطة تقديرية لا تفرض إلا بالنسبة للأعمال التي يكون لها تأثير على وجه الفصل، ولا يعيب قرارها الامتناع عن إجراء تحقيقات لا جدوى منها متى كانت العناصر المعتمدة كافية لتبرير النتيجة التي انتهت إليها.
  3. يكفي لسلامة قرار حفظ التهمة أن يثبت تعليله غياب الأدلة الكافية على ارتكاب الفعلة موضوع التتبع وفق مقتضيات الفصل 116 م إ ج، ويكون الطعن الرامي إلى مجادلة هذه النتيجة دون بيان خرق للقانون أو قصور مؤثر في التعليل غير وجيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.