Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62313 بتاريخ 16/11/2017 : قرار الإحالة يبطل لضعف التعليل عند عدم مناقشة أسباب النقض المثارة
Principe juridique
- يتحقق تسبيب القرار القضائي متى تضمّن الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرّر النتيجة التي انتهى إليها بما يمكّن من مراقبة صحة تطبيق القانون دون إغفال العناصر المؤثرة في وجه الفصل.
- تلتزم محكمة الإحالة بالتقيد بما تسلّط عليه النقض وبمناقشة النقاط التي اعتبرتها محكمة التعقيب موضع قصور أو مخالفة، ويعدّ إغفال ذلك قصورا في التسبيب موجبا للنقض.
- لا يعفي تمتع دائرة الاتهام بحرية تقدير الوقائع من واجب إقامة تعليل سليم ومنسجم مع التحقيق يؤدي منطقيا إلى النتيجة، وإلا كان قرارها مشوبا بضعف التعليل بما يقتضي النقض والإحالة.
Textes appliqués
- الفصل 297 من المجلة الجزائية-الفصل 50 الفقرة الأولى من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 53 الفقرة الثانية من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 273 الفقرة الأولى من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 273 من م إ ج-الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 273 من م إ ج-الفصل 116 من م.ج. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.