Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58506 بتاريخ 16/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع والأدلة ما دام التعليل سليما

J P 58506/201716 novembre 2017

Principe juridique

  1. لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما يرمي في حقيقته إلى مجادلة قضاة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات وترجيحها واستخلاص النتائج منها، لأن ذلك من مسائل الواقع الداخلة في نطاق اجتهاد محكمة الأصل.
  2. يخضع تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها للسلطة التقديرية للقاضي الجزائي، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف وخاليا من التحريف.
  3. إذا استوفى القرار المطعون فيه مقوماته الأساسية ولم يشبه خلل إجرائي يهم النظام العام، تعين رفض الطعن بالتعقيب متى كان ما أثير فيه غير مؤسس على خرق للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.