Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47744 بتاريخ 06/11/2017 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير قضاة الأصل للأدلة متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على ملف الدعوى

J P 47744/20176 novembre 2017

Principe juridique

  1. الأحكام الجزائية لا تؤسس إلا على الجزم واليقين، ولا يصح بناؤها على الشك والتخمين، وتستمد حجيتها الواقعية والقانونية متى أحاطت محكمة الأصل بعناصر الإثبات والنفي المؤثرة في وجه الفصل دون إغفال ما من شأنه تغيير النتيجة.
  2. متى كان القرار المطعون فيه قد استند إلى تحليل معطيات الملف واستخلص نتيجة سائغة لها أصل بالأوراق، فإن الطعن الذي يقتصر على مجادلة محكمة الأصل في قيمة الأدلة التي اعتمدتها يعد جدلا موضوعيا لا يندرج ضمن رقابة محكمة التعقيب.
  3. تحريف الوقائع لا يقوم بمجرد اختلاف الطاعن مع ما انتهت إليه محكمة الموضوع من ترجيح لبعض وسائل الإثبات على غيرها، ما دام التعليل يبرز أسس الاقتناع ويبرر النتيجة المستخلصة على نحو منطقي وقانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.