Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59800 بتاريخ 09/11/2017 : بطلان إجراءات التتبع لا يقوم على خطإ مادي في لائحة قرار دائرة الاتهام متى استقر منطوقه على تأييد الإحالة

J P 59800/20179 novembre 2017

Principe juridique

  1. لا يترتب البطلان على مجرد تسرب خطإ مادي إلى لائحة قرار دائرة الاتهام متى كان منطوق القرار ومحضر الجلسة يثبتان أن الدائرة نظرت في الاستئناف وأيدت قرار ختم البحث في حدوده القانونية.
  2. متى استأنفت النيابة العمومية قرار ختم البحث ونظرت دائرة الاتهام من جديد في جميع التهم وأيدت الإحالة في التهمة المحال بها، تعين على محكمة الحكم تطبيق أحكام الفصل 119 من م إ ج بالنظر في تلك التهمة دون ترتيب بطلان إجراءات التتبع.
  3. إضافة تهمة في لائحة القرار دون أن تكون محلا للإحالة أو الإدانة لا تبرر قانونا نقض الحكم الابتدائي على أساس بطلان التتبع طالما أن أساس الإحالة الثابت قانونا بقي قائما.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.