Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57374 بتاريخ 16/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على قرار دائرة الاتهام تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون التعرض لتقدير القرائن

J P 57374/201716 novembre 2017

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب تنحصر في التثبت من حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل والتسبيب وخلو القرار من خرق القانون أو تحريف الوقائع، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من ترجيح لعناصر الإثبات ما دام القرار معللا.
  2. تقدير القرائن واستنباط الدلالة منها في إثبات الجريمة أو نفيها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع المستندة إلى الوجدان وفق أحكام الفصل 150 من م إ ج، ولا ينهض الجدل حول ذلك سببا للتعقيب متى قام القرار على مستندات صحيحة.
  3. يثار النقض لفائدة النظام العام عند وجود خلل إجرائي يمس المقومات القانونية للقرار، فإذا استوفى القرار عناصره القانونية ولم يتضمن خرقا إجرائيا موجبا للنقض طبق الفصل 269 من م ا ج تعين رفض الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.