Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52556 بتاريخ 16/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف

J P 52556/201716 novembre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما ينتهي في حقيقته إلى مجادلة محكمة الأصل في تقدير الوقائع والأدلة وترجيح القرائن متى كان ذلك داخلا في نطاق اجتهادها المطلق.
  2. يكون ردّ الطعن واجبا متى استند الحكم المطعون فيه إلى تعليل مستساغ وسليم مؤسس على معطيات موضوعية وله أصل ثابت بالملف وخلا من التحريف أو خرق القانون.
  3. لا تُثار أمام محكمة التعقيب أوجه الطعن المتعلقة بإعادة فحص أركان الجريمة المحال فيها أو مناقشة وسائل الإثبات باعتبارها من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.