الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي ع 52450دد 2017/11/06 : بتاريخ 2017/11/16 قرار تعقیبی جزائی أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بيانه : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** المقدم بتاريخ 2016/09/29 ضد المعقب ضده ***** ***** طعنا في القرار الجنائي الاستئنافي الصادر عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52450 بتاريخ 16/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل لوقائع الدعوى متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تثير وسائل التعقيب غير المقبولة رقابيا عندما تنصب على مناقشة تقدير محكمة الأصل لوقائع الدعوى والأدلة والقرائن وترجيحها بينها، ما دام ذلك يدخل في إطار اجتهادها المطلق ولا يندرج ضمن مراقبة محكمة التعقيب.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في سلامة الاستخلاص القانوني الذي انتهت إليه محكمة الأصل متى كان تسبيب الحكم مؤسسا على معطيات موضوعية وله أصل ثابت بالملف وخلا من التحريف أو الضعف أو خرق القانون.
- يُردّ الطعن إذا بقيت المطاعن قاصرة عن بيان مواطن الوهن القانونية في القرار المطعون فيه ولم تكشف عن خلل إجرائي يهم النظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 35 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975-الفصلين 38 و41 من قانون 1975/05/14 المنقح بقانون 2004/02/03-الفصلين 38 و41 من القانون عدد 6 المؤرخ في 2004/02/03 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 امؤرخ في 1975/05/14 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.