Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52450 بتاريخ 16/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل لوقائع الدعوى متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف

J P 52450/201716 novembre 2017

Principe juridique

  1. تثير وسائل التعقيب غير المقبولة رقابيا عندما تنصب على مناقشة تقدير محكمة الأصل لوقائع الدعوى والأدلة والقرائن وترجيحها بينها، ما دام ذلك يدخل في إطار اجتهادها المطلق ولا يندرج ضمن مراقبة محكمة التعقيب.
  2. لا تتدخل محكمة التعقيب في سلامة الاستخلاص القانوني الذي انتهت إليه محكمة الأصل متى كان تسبيب الحكم مؤسسا على معطيات موضوعية وله أصل ثابت بالملف وخلا من التحريف أو الضعف أو خرق القانون.
  3. يُردّ الطعن إذا بقيت المطاعن قاصرة عن بيان مواطن الوهن القانونية في القرار المطعون فيه ولم تكشف عن خلل إجرائي يهم النظام العام.

Textes appliqués

  • الفصل 35 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975-الفصلين 38 و41 من قانون 1975/05/14 المنقح بقانون 2004/02/03-الفصلين 38 و41 من القانون عدد 6 المؤرخ في 2004/02/03 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 امؤرخ في 1975/05/14 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.