Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52830 بتاريخ 16/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون التعرض لتقدير الأدلة

J P 52830/201716 novembre 2017

Principe juridique

  1. لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان من شأنه مناقشة قضاة الأصل في فهم الوقائع أو تقييم الحجج أو الموازنة بين وسائل الإثبات لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة القانون.
  2. تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها واستخلاص النتائج منها يدخل في السلطة التقديرية المطلقة لقضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم متى كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
  3. يكون الطعن غير قائم على أساس إذا جاء تعليل محكمة الأصل واضحا ومتماسكا ومستمدا من وقائع وأدلة لها أصل ثابت بالملف وكافيا لتأسيس القناعة المؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.