الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 52830 2017/11/16 بتاريخ الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 14 أكتوبر 2016 من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. ضد: 1 / ***** ***** بنت ***** بن ***** 2 ***** بن ***** بن ***** ***** ***** /3/ ***** بنت ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52830 بتاريخ 16/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون التعرض لتقدير الأدلة
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان من شأنه مناقشة قضاة الأصل في فهم الوقائع أو تقييم الحجج أو الموازنة بين وسائل الإثبات لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة القانون.
- تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها واستخلاص النتائج منها يدخل في السلطة التقديرية المطلقة لقضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم متى كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
- يكون الطعن غير قائم على أساس إذا جاء تعليل محكمة الأصل واضحا ومتماسكا ومستمدا من وقائع وأدلة لها أصل ثابت بالملف وكافيا لتأسيس القناعة المؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.