Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54066 بتاريخ 16/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير كفاية الأدلة تقتصر على سلامة التعليل

J P 54066/201716 novembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير كفاية الأدلة لإسناد التهمة مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع.
  2. قرار دائرة الاتهام بعدم وجود وجه للتتبع ينسحب عند انتفاء صبغة الجريمة أو عند عدم قيام أدلة كافية على المظنون فيه.
  3. لا يقبل طعن التعقيب إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لترجيح عدم كفاية الحجة دون بيان عيب قانوني مؤثر يمسّ سلامة التعليل أو ينهض بمخالفة للقانون.

Textes appliqués

  • الفصل 116 م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج . autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.