الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 48861 بتاريخ 16 نوفمبر 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام الدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم ***** بن ***** ***** ***** بتاريخ 03 ماي 2016 طعنا في الحكم الاستئنافي الجناحي عدد 787 الصادر عن الدائرة الجناحية
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48861 بتاريخ 16/11/2017 : تقرير عدم المسؤولية الجزائية يثبت بالاختبار الطبي الذي يحدد حالة المتهم زمن الفعل
Principe juridique
- لا يقبل التعقيب إذا انبنت أسبابه على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لوقائع الدعوى وما استخلصته من وسائل الإثبات لتكوين قناعتها.
- عند ثبوت تقرير الخبرة الطبية أن المتهم كان غير مسؤول عن أفعاله زمن ارتكاب الفعل، فإن ما يثار من وجود فترات صحو يبقى غير مؤثر ما لم ينف هذا التقرير اتصال انعدام المسؤولية بزمن الفعل.
- تخضع محكمة التعقيب في رقابتها إلى الحد الذي يمنعها من إعادة مناقشة العناصر الواقعية التي اعتمدتها محكمة الموضوع متى كانت قد بنت قضاءها على مستندات لها أصل ثابت بالأوراق، عملا بأحكام الفصل 258 من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.