الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قضية عدد 47428 تاريخ الحكم 2017/11/06 الحمد لله اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 47428 و المقدم بتاريخ 2016/03/30 من طرف الاستاذة ***** ***** ***** المحامية لدى التعقيب في حق المتهم ***** ***** ***** ***** ***** مولود في 1964/08/09 و ابن ***** ***** قاطن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47428 بتاريخ 06/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن إعادة تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا ومؤسسا
Principe juridique
- الأحكام الجزائية لا تقوم إلا على الجزم واليقين المستفادين من إحاطة محكمة الموضوع بعناصر الإثبات والنفي ذات الأثر في تكوين قناعتها دون إغفال لما يمكن أن يؤثر في وجه الفصل.
- متى أسست محكمة الموضوع إدانتها على أدلة لها أصل ثابت بالملف واستخلصت منها النتيجة استخلاصا سائغا، فإن مجادلتها في وزن تلك الأدلة وتقديرها تعد جدلا موضوعيا لا تمتد إليه رقابة محكمة التعقيب.
- إرجاع محل الأمانة أو رد المال بعد قيام أركان الجريمة لا ينفي المسؤولية الجزائية عن الفعل الأصلي متى ثبت تحقق أركانه قبل حصول الإرجاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.