Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46434 بتاريخ 16/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لثبوت الإدانة متى كان التعليل مستساغا

J P 46434/201716 novembre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تقدير ثبوت الإدانة من عدمه وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع وحدها ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما.
  2. لا تتدخل محكمة التعقيب في مناقشة العناصر الواقعية التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتبرير قضائها لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يتجاوز وظيفتها التي تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون.
  3. يقتضي رفض الطعن بالتعقيب أن يكون القرار المطعون فيه مؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية لها أصل صحيح بالملف ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.