Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48323 بتاريخ 16/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة القناعة المستخلصة من التقارير الطبية بشأن انعدام المسؤولية الجزائية

J P 48323/201716 novembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير المسؤولية الجزائية عند الدفع بالجنون يستند إلى ما تستخلصه محكمة الموضوع من التقارير الطبية والاختبارات الفنية، ولا ينهض الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مجادلة هذا التقدير دون بيان مخالفة قانونية.
  2. كون الشخص يمرّ بفترات صحو لا يكفي بذاته لنقض الحكم القاضي بانعدام مسؤوليته الجزائية ما دام المعيار الحاسم هو ثبوت عدم مسؤوليته عن أفعاله وقت ارتكاب الفعل وفق ما انتهت إليه الخبرة المعتمدة قضائيا.
  3. تظل وسائل الطعن واهية متى اقتصرت على إعادة طرح عناصر واقعية سبق لمحكمة الموضوع وزنها لتكوين قناعتها، لأن محكمة التعقيب لا تعتمد الجدل الموضوعي عند مراقبة الأحكام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.