الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي ع 44010 دد 2017/11/16 بتاريخ قرار تعقیبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بيانه . بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب المقدمين من طرف المتهم ***** ***** بتاريخ 2016/02/10 ومن طرف الاستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب في حق ذات المتهم ضد الحق العام بتاريخ 2016/02/11 مصحوبا بما
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44010 بتاريخ 16/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل دون إعادة تقدير القرائن
Principe juridique
- تقدير أركان الجريمة واستخلاص ثبوتها من الأدلة والقرائن وترجيح بعضها على بعض من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف.
- لا تقوم مخالفة القانون بشأن تكييف الجريمة متى بينت محكمة الأصل عناصرها وعللت ثبوتها تعليلا سليما يطابق النص المنطبق على الوقائع كما استخلصتها دون تحريف.
- لا ينهض سبب ضعف التعليل أو هضم حقوق الدفاع إذا تناولت محكمة الأصل الدفوعات الأساسية وأجابت عنها ضمنيا أو صراحة بما يفيد طرحها على وجه سائغ يكفل مراقبة تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.