Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48987 بتاريخ 16/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بعد الاستدعاء لتسلّم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني

J P 48987/201716 novembre 2017

Principe juridique

  1. يخضع مطلب التعقيب لشرط إجرائي جوهري يتمثل في استدعاء الطاعن أو نائبه لتسلّم نسخة من الحكم المطعون فيه مقابل وصل يُضمّن بملف القضية ضمانا لتتبّع آجال ممارسة الطعن.
  2. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تخلّف الطاعن أو محاميه عن الحضور لتسلّم نسخة من الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلّف عن تقديم مستندات التعقيب.
  3. تعلّق موجب السقوط بالإجراءات الأساسية يقتضي الحكم بعدم قبول مطلب التعقيب شكلا متى تحققت شروطه القانونية دون بحث موضوع الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.