Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47185 بتاريخ 16/11/2017 : وجوب الجمع بين العقوبتين البدنية والمالية في جريمة إصدار شيك دون رصيد

J P 47185/201716 novembre 2017

Principe juridique

  1. تسبيب الأحكام وتعليلها من الشروط الجوهرية لصحتها، ويقتضي تناول السند القانوني الصحيح بحسب ما يطرح من ماديات حتى تنتهي المحكمة إلى نتيجة قانونية سليمة، وإلا عُدّ الحكم خارقا للقانون لاعتماده سندا غير منطبق.
  2. التسوية على معنى الفصل 412 رابعا من م ت تُعد شرطا لإيقاف المحاكمة، فإذا لم تتحقق وفق ما حدده النص بقيت أركان الجريمة قائمة ويتعيّن على المحكمة تطبيق أحكام الفصل 411 م ت باعتباره سند التجريم والعقاب.
  3. يفيد الفصل 411 من م ت أن العقوبة البدنية والعقوبة المالية متلازمتان في جريمة إصدار شيك دون رصيد، فلا يجوز الاكتفاء بالخطية وحدها لأن النص أوجب الجمع بين العقوبتين.
  4. لا يُقبل تمتيع المتهم بظروف التخفيف طبقا للفصل 53 من م ج دون بيان الأسباب التي حملت المحكمة على ذلك، كما يتعيّن التثبت من قيام العود الخاص المنصوص عليه بالفصل 411 خامسا من م ت لأن المحكوم عليه العائد لا تنطبق عليه أحكام الفصل 53 من م ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.