Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48322 بتاريخ 16/11/2017 : انتفاء المسؤولية الجزائية بقيام الجنون زمن ارتكاب الفعل
Principe juridique
- تقدير الحالة العقلية للمظنون فيه زمن ارتكاب الفعل من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى استندت إلى تقارير طبية مأذون بها قانونا.
- يثبت انتفاء المسؤولية الجزائية متى انتهت الخبرة الطبية إلى أن الفاعل كان غير مسؤول عن أفعاله عند إمضاء السند موضوع التتبع بما يجعل الدفع بمروره بفترات صحو غير منتج ما لم يثبت قيامها وقت الفعل.
- تتعين إثارة التعقيب في نطاق مراقبة تطبيق القانون دون إعادة مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع لتكوين قناعتها وإلا اعتبر الطعن جدلا موضوعيا غير مقبول عملا بالفصل 258 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.