Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51625 بتاريخ 08/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه وعدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يتسلم الطاعن أو محاميه نسخة الحكم المطعون فيه عند استدعائه بالطريقة الإدارية ولم يقدم مستندات التعقيب داخل أجل شهر من تاريخ الاستدعاء وفق ما يقتضيه الفصل 261 م.ا.ج.
- يستوجب تطبيق جزاء السقوط التثبت من حصول الاستدعاء بوسيلة تترك أثرا كتابيا ومن انقضاء الأجل القانوني دون إيداع ما يفيد تقديم مستندات التعقيب.
- إذا تقرر رفض مطلب التعقيب شكلا لسقوطه تعين الحجز عن الطاعن معلوم الخطية باعتباره خاسرا لطعنه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.