Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48873 بتاريخ 16/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في المسائل القانونية دون الجدل الموضوعي في تقدير المسؤولية الجزائية عند ثبوتها بتقرير خبرة

J P 48873/201716 novembre 2017

Principe juridique

  1. لا تقبل لدى محكمة التعقيب الوسائل التي ترمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في العناصر الواقعية المعتمدة لتكوين قناعتها متى كانت تلك الوسائل لا تثير خرقا قانونيا وإنما جدلا موضوعيا.
  2. متى استند قاضي الموضوع إلى تقرير خبرة يثبت عدم مسؤولية المتهم عن أفعاله زمن ارتكاب الفعل، فإن الطعن الذي يكتفي بإثارة فرضية مرور المعني بفترات صحو لا ينهض سببا قانونيا للنقض ما لم يبين وجها قانونيا يعيب استنتاج المحكمة.
  3. تطبيق أحكام الفصل 258 من م ا ج يقتضي رد أسباب التعقيب التي تتجاوز حدود الرقابة القانونية إلى إعادة تقييم الحجج الطبية والفنية التي اعتمدتها محكمة الموضوع لترجيح قيام مانع المسؤولية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.