Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 46165 بتاريخ 17/11/2017 : بطلان الحكم الجزائي غير الممضى لخرق الاجراءات الاساسية
Principe juridique
- غياب امضاء اعضاء الهيئة الحاكمة على النسخة الاصلية للحكم دون التنصيص على عذر التخلف يعد اخلالا بالاجراءات الاساسية المتعلقة بالنظام العام يترتب عنه نقض الحكم.
- لمحكمة التعقيب اثارة الاخلالات الماسة بالنظام العام او بالاجراءات الاساسية من تلقاء نفسها ولو لم تكن ضمن المطاعن المثارة لديها.
- متى تقرر نقض الحكم لعيب اجرائي جوهري يتعين احالة القضية على محكمة اخرى لاعادة النظر فيها من جديد.
Textes appliqués
- احكام الفصلين 89 و 90 من مجلة الطرقات-الفصل 176 م م م ت-الفصل 70 من قانون الضمان الاجتماعي-الفصول 224 و 225 من م م م ت-الفصل 57 من الأمر عدد 499 المؤرخ في 1974/4/27 المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع في الميدان غير الفلاحي-الفصل 85 من القانون عدد 30 سنة 1960-الفصول 149 و 151 من القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 151 من مجلة التامين-الفصل 166 من م ا ج-الفصل 168 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.