Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48240 بتاريخ 16/11/2017 : لا يُقبل الطعن بالتعقيب إذا انبنى على مجادلة تقدير محكمة الموضوع لمسؤولية المتهم وفق التقارير الطبية

J P 48240/201716 novembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لحالة المسؤولية الجزائية اعتمادا على التقارير الطبية المأذون بها يدخل في نطاق تكوين قناعتها ولا يُراقب من محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على ما يفيد انعدام المسؤولية وقت الفعل.
  2. لا يُقبل في التعقيب ما كان من قبيل النقاش الموضوعي الرامي إلى مراجعة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من نتائج فنية استخلصتها من خبرة طبية، لأن ذلك يخرج عن رقابة محكمة التعقيب طبقا لأحكام الفصل 258 من م ا ج.
  3. إذا انتهت الخبرة الطبية إلى أن المتهم كان غير مسؤول عن أفعاله وقت ارتكاب الفعل، فإن المجادلة بوجود فترات صحو لا تنهض سببا للنقض ما لم تُثبت خطأ قانونيا في تطبيق المعيار المعتمد للمسؤولية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.