الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد : 58500 جلسة 17 نوفمبر 2017 العدد 8 وحده قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 6 فيفري 2017 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المظنون فيهم : 1 ***** 2 ***** 3 ***** 4 ***** 5 ***** ***** 6 ***** 7 ***** 8 ***** وذلك طعناً في القرار
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58500 بتاريخ 17/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قضاة الأصل للوقائع متى كان قرارهم معللا تعليلا كافيا
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها في اتجاه ثبوت التهم أو حفظها من خصائص قضاة الأصل شريطة أن يكون القرار معللا تعليلا يبيّن أسبابه الواقعية والقانونية على وجه يؤدّي إلى النتيجة المستخلصة.
- قيام الجرائم المتصلة بالدعوة إلى تنظيم إرهابي يقتضي ثبوت ركن العلنية وأن تكون الدعوة صريحة وواضحة، وإلا تعيّن استبعاد قيام أركانها.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في تمحيص الوقائع وتكييفها متى كان القرار مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.