Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59024 بتاريخ 17/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى كان القرار معللا تعليلا كافيا ومستساغا

J P 59024/201717 novembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المتعلقة بثبوت التهم أو حفظها يندرج ضمن خصائص قضاة الأصل شريطة أن يكون التعليل مبيّنا للأسباب القانونية والواقعية المؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها القرار.
  2. تكون رقابة محكمة التعقيب منتفية عندما ينحصر الطعن في مجادلة ما اعتمدته دائرة الأصل في تمحيص الوقائع وتكييفها وتقدير كفاية القرائن ما دام القرار مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.
  3. لا يعيب قرار الحفظ الجزئي ما لم يثبت أن دائرة الأصل أغفلت بيان العناصر القانونية والواقعية التي بنت عليها استنتاجها بانتفاء الجريمة أو بعدم كفاية القرائن، إذ يتعين أن تكون أسباب القرار صالحة للإفضاء إلى النتيجة المستخلصة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.