Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59025 بتاريخ 17/11/2017 : انتفاء ركن العلنية ينفي جريمة الإشادة والتمجيد
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية بشأن ثبوت التهم أو حفظها من خصائص قضاة الأصل متى كان التعليل كاشفا عن الأسباب الواقعية والقانونية المؤدية إلى النتيجة المستخلصة.
- لا تقوم جرائم الإشادة والتمجيد إلا بثبوت ركن العلنية ووضوح الإشادة وصراحتها، ويترتب عن انتفاء العلنية استبعاد الركن المادي للجريمة.
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة السلطة التقديرية لقضاة الأصل في تمحيص الوقائع وتكييفها متى كان القرار مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.