الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة التاسعة والثلاثون عدد القرار : 46116 تاریخ: 2017/11/17 قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم مع بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2016/3/10 من طرف المتهم ***** ***** ضد القائم بالحق الشخصي ***** ***** طعنا في الحكم الجناحي عدد 3726
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 46116 بتاريخ 17/11/2017 : بطلان التبليغ لغياب علامة الاعلام بالبلوغ
Principe juridique
- يشترط لصحة التبليغ طبق أحكام الفصل 8 من م م م ت الإدلاء بعلامة الاعلام بالبلوغ، وغيابها يجعل التبليغ غير واقع بوجه قانوني صحيح.
- يترتب عن عدم صحة التبليغ اختلال الاستدعاء في إجراءاته الأساسية بما يمس من ضمانات الخصوم، مما يوجب ترتيب الجزاء الإجرائي برفض مطلب التعقيب شكلا.
- لا تتقيد محكمة التعقيب بالمطاعن المثارة لديها، ولها أن تثير تلقائيا الإخلالات المتصلة بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية متى ثبتت من وثائق الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.