Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 46116 بتاريخ 17/11/2017 : بطلان التبليغ لغياب علامة الاعلام بالبلوغ

J P 46116/201717 novembre 2017

Principe juridique

  1. يشترط لصحة التبليغ طبق أحكام الفصل 8 من م م م ت الإدلاء بعلامة الاعلام بالبلوغ، وغيابها يجعل التبليغ غير واقع بوجه قانوني صحيح.
  2. يترتب عن عدم صحة التبليغ اختلال الاستدعاء في إجراءاته الأساسية بما يمس من ضمانات الخصوم، مما يوجب ترتيب الجزاء الإجرائي برفض مطلب التعقيب شكلا.
  3. لا تتقيد محكمة التعقيب بالمطاعن المثارة لديها، ولها أن تثير تلقائيا الإخلالات المتصلة بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية متى ثبتت من وثائق الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.