Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51982 بتاريخ 17/11/2017 : نقض القرار الاستئنافي عند ضعف التحليل بإغفال القرائن الجوهرية
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ولا يعد الحكم سليما إلا إذا استوعب عناصر القضية الواقعية والقانونية بما يبيّن قيام الجريمة أو انتفاءها على المتهم بدلالات لها أصل ثابت بالملف.
- يتحقق ضعف التحليل الموجب للنقض متى أغفل الحكم القرائن والعناصر الجوهرية المتظافرة التي من شأنها التأثير في تكوين عقيدة المحكمة عند تقدير الدليل.
- لا تتأتى رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون إلا إذا مكّنها الحكم المطعون فيه من ذلك عبر تسبيب كاف وغير قاصر يبرز وجه الترجيح أو الاستبعاد في عناصر الإثبات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.