الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة التاسعة والثلاثون عدد القرار : 46187 2017/11/17 تاریخ قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم مع بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2016/3/10 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق شركة التامين " ***** " في شخص ممثلها القانوني ضد القائمين بالحق
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 46187 بتاريخ 17/11/2017 : اختصاص محكمة الموضوع بتقدير قيام الصبغة الشغلية للحادث عند غياب ما يثبتها بأوراق الملف
Principe juridique
- يكون مطلب التعقيب غير مقبول شكلا إذا لم يقع تبليغ مستندات التعقيب إلى المطلوبين وتقديمها إلى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني طبق أحكام الفصل 263 مكرر من م ا ج.
- إذا لم يتضمن الملف ما يثبت الصبغة الشغلية للحادث فإن دفع الطاعن القائم على مجرد استنتاجات لا سند لها يعد دفعا مجردا ويتعين رده، ويبقى لمحكمة الموضوع تقدير قيام تلك الصبغة استنادا إلى عناصر ثابتة بأوراق الملف.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في العناصر المعتمدة لتبرير قضائها متى كان الحكم معللا ومسببا تعليلا سائغا ومستندا إلى أصل ثابت بأوراق الملف، لأن ذلك يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.