Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48881 بتاريخ 17/11/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بالتحقق من عدم سبق الحكم بالسجن في جناية أو جنحة

J P 48881/201717 novembre 2017

Principe juridique

  1. تأجيل تنفيذ العقوبة في مادة الجنح يقتضي قانونا أن يكون المحكوم عليه غير مسبوق بالحكم عليه بالسجن من أجل جناية أو جنحة، باعتبار ذلك شرطا لازما لانطباق نظام التأجيل.
  2. يتعين على المحكمة قبل إسعاف المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني أن تتحرى في نقاوة سوابقه عبر وسيلة إثباتها القانونية، وإغفال هذا التثبت يجعل الحكم قد طبق النص دون استجماع شروطه القانونية.
  3. إن منح تأجيل تنفيذ العقوبة دون التحقق من قيام شروطه القانونية يعد خرقا لمقتضيات الفصل المنظم له ويستوجب نقض الحكم لقيام مخالفة القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.