Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52259 بتاريخ 20/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني

J P 52259/201720 novembre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب عن وجوب إيداع مذكرة في أسباب الطعن بالتعقيب تتضمن الإخلالات المنسوبة للقرار المطعون فيه داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة القرار، سقوط الطعن عند عدم احترام هذا الإجراء والأجل.
  2. يكون الجزاء الإجرائي لعدم إتمام مقتضيات الفصل 263 مكرر من م.ا.ج برفض مطلب التعقيب شكلا باعتبار السقوط قائما بحكم القانون.
  3. يلازم الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا من أجل السقوط الإذن بحجز المال المؤمن باعتباره أثرا مترتبا عن عدم قبول الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.