Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48340 بتاريخ 20/11/2017 : بطلان إجراءات تتبع إصدار شيك بدون رصيد عند عدم ثبوت التاريخ القانوني لإخطار البنك برفض الخلاص

J P 48340/201720 novembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير صحة إجراءات التتبع واستخلاص النتائج القانونية من الوقائع من سلطة محكمة الموضوع، غير أن هذه السلطة مشروطة بتعليل مستساغ يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون باعتبارها محكمة قانون.
  2. يعد احترام مقتضيات الفصل 410 م ت ثالثا متطلبا لصحة تتبع جريمة إصدار شيك بدون رصيد، ويختل هذا المتطلب إذا لم يثبت التاريخ القانوني للإخطار الصادر عن البنك برفض الشيك لعدم ثبوت توجيهه أو تسلمه من الساحب.
  3. إذا كان محضر الإنذار بعدم خلاص الشيك سندا ثابت التاريخ وواصلًا للمخاطَب، فإن التعويل على إخطار بنكي غير ثابت التاريخ لا يكفي لإثبات قيام الإجراء القانوني السابق للتتبع، مما يبرر الحكم ببطلان إجراءات التتبع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.