Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47494 بتاريخ 20/11/2017 : عدم انطباق تقسيم المسؤولية على حادث مرور لا يتضمن وسيلتين ذات محرك

J P 47494/201720 novembre 2017

Principe juridique

  1. لا تعتمد شهادة الدخل التي يحررها طالبو الحق الشخصي بعد تاريخ الحادث لإثبات مداخيل المتضرر إذا افتقدت المصداقية واعتبرت شهادة محاباة، بما يبرر استبعادها دون قيام خرق للقانون.
  2. يحدد الفصل 143م. ت أصناف مستحقي الضرر الاقتصادي وشروط إسناده، ويترتب على مخالفته نقض القرار متى حرم القرين أو البنت من التعويض رغم ثبوت انطباق صفتهم القانونية بصرف النظر عن طريقة احتسابه.
  3. لا مجال لتطبيق الفصل 123 من م.ت المتعلق بتقسيم المسؤولية إلا عند وجود وسيلتين ذات محرك، أما إذا كانت الوقائع لا تتضمن إلا وسيلة واحدة ذات محرك وكان الطرف الآخر في حكم المترجل فإن النظام القانوني الواجب التطبيق هو الفصل 122 م.ت دون اعتبار لنسبة مساهمة في الخطأ.

Textes appliqués

  • الفصلين 89 و 90 من م.ط-الفصل 127 من م.ت-الفصول 126 و 143 و 145 من م . ت-الفصلين 122 و 123 من م . ت-الفصل 143م. ت-الفصل 123 من م.ت-الفصل 122 م.ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.