Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52402 بتاريخ 21/11/2017 : فساد التعليل عند تأسيس البراءة على شهادة كتابية غير مستوفية لإجراءات سماع الشهود القانونية
Principe juridique
- يتعين أن يكون تعليل الحكم الجزائي مستساغا ومستندا إلى عناصر ثابتة بالملف وخاليا من تحريف الوقائع أو إهمال عناصرها الجوهرية، وإلا عدّ ذلك فسادا في التعليل يوجب النقض.
- لا يجوز للمحكمة تأسيس قناعتها في الإثبات على شهادات كتابية لم يقع تلقيها وفق الإجراءات القانونية لسماع الشهود بما تتطلبه من أداء اليمين وتلقي الشهادة أمام من له الصفة وبالضمانات المقررة، لأن إغفال تلك الصيغ ينال من حجيتها القانونية.
- قيام المتضرر بالحق الشخصي لا يترتب عنه قانونا إسقاط تصريحاته آليا أو نزع مصداقيتها، وإنما يمنع فقط سماعه بوصفه شاهدا، وتبقى قيمة تصريحاته خاضعة للتقييم في ضوء القرائن المستخلصة من الأبحاث.
- لا يستقيم تعليل البراءة إذا بُني على استنتاجات لا تستفاد من مؤيدات الملف أو على استدلال غير منتج قانونا، بما يستوجب على المحكمة بيان وجه اعتمادها لقرائن البراءة ووجه استبعادها لقرائن الإدانة دون مخالفة القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.