الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 47924 2017-11-20 التاريخ الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 26-04-2016 نيابة عن : شركة التأمين "***** ***** *****" في شخص ممثلها القانوني ضد *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47924 بتاريخ 20/11/2017 : رفض التعقيب متى كان الطعن موجها إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة دون قيام تحريف للوقائع
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
- الطعن بالتعقيب لا يقوم على مجرد الادعاء بالغموض متى كان سبيله القانوني هو تقديم مطلب شرح إلى المحكمة التي أصدرت الحكم وفقا للإجراء المقرر لذلك.
- لا يقبل التعقيب إذا انصب على مجادلة اجتهاد محكمة الموضوع فيما اعتمدته من عناصر لترجيح قناعتها دون أن يبين خرقا للقانون أو تحريفا للوقائع أو إخلالا جوهريا بحقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.