Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47247 بتاريخ 20/11/2017 : سقوط حق شركة التأمين في التمسك باستثناء الضمان عند تجاوز أجل إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث الطرقات

J P 47247/201720 novembre 2017

Principe juridique

  1. يسقط حق شركة التأمين في التمسك باستثناء الضمان إذا لم تعلم صندوق ضمان ضحايا حوادث الطرقات بتمسكها بهذا الاستثناء داخل الأجل القانوني المحدد بواحد وعشرين يوما من تاريخ تسلمها نسخة من محضر البحث.
  2. تقدير محكمة الموضوع لتاريخ تسلم شركة التأمين لنسخة من محضر البحث واعتمادها على ما له أصل ثابت بأوراق القضية لا يعد خرقا للقانون متى كان التعليل سائغا واستجاب للدفوعات الجدية دون تحريف للمستندات.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على استخلاص محكمة الموضوع للوقائع وترتيب النتائج القانونية عنها متى تأسس قضاؤها على مستندات واقعية وقانونية صحيحة وخلا من القصور في التعليل وخرق القانون وهضم حقوق الدفاع.

Textes appliqués

  • الفصل 89 من م.ط-الفصلين 120 و 167 من م.ت-الفصلين 130 و 134 من م.ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.