Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47781 بتاريخ 20/11/2017 : تقدير الأدلة واستخلاص المسؤولية الجزائية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا وخاليا من تحريف الوقائع

J P 47781/201720 novembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها القضاء.
  2. لا يقبل التعقيب متى كان الغرض منه مجرد مجادلة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها، لأن محكمة التعقيب لا تنقض الاجتهاد بالاجتهاد ما دام الحكم معللا تعليلا كافيا.
  3. لا ينهض سبب التعقيب القائم على ضعف التعليل أو خرق القانون أو تحريف الوقائع متى تبين أن محكمة الموضوع أسست قضاءها على مستندات واقعية وقانونية صحيحة وأحسنت تنزيلها على الواقعة دون إخلال إجرائي مؤثر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.