Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48010 بتاريخ 21/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لقرائن الإدانة ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون

J P 48010/201721 novembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للعناصر التي تستند إليها في تكوين قناعتها وترجيحها بين القرائن يدخل في نطاق اجتهادها المطلق ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان ذلك قائما على أصل ثابت بالملف ولم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. الطعن المؤسس على مجرد مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر الإثبات أو جدلها في مدى حجيتها لا يقوم سببا للتعقيب لأنه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا خارج وظيفة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون تسهر على حسن تطبيقه وتأويله.
  3. لا يثبت ضعف التعليل متى بيّن الحكم بوضوح سبب استبعاد ما اعتبره الطاعن قرائن إدانة وفسّر عدم كفايتها قانونا لتأسيس الإدانة دون أن يهمل عنصرا جوهريا ثابت الأصل أو يحرّف مضمونه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.