Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52330 بتاريخ 21/11/2017 : سلطة قاضي الموضوع في ترجيح أدلة البراءة متى كان الاتهام غير قائم على الجزم واليقين

J P 52330/201721 novembre 2017

Principe juridique

  1. يختص قاضي الموضوع بتقدير الوقائع المعروضة عليه واستخلاص الأدلة وترجيح ما يطمئن إليه وجدانه متى كان تعليله مستمدا من أوراق القضية ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة هذا التقدير إذا كان سليما من مخالفة القانون.
  2. إذا تعارضت الشهادات حول الواقعة تعارضا جوهريا تعذر معه الاطمئنان إلى مدلولها سقطت حجيتها ولم يعد يجوز تأسيس الإدانة عليها وحدها دون معاضدة بقرائن موضوعية خارجية قاطعة.
  3. لا تبنى الإدانة الجزائية على الشك والتخمين، فإذا حام الشك حول نسبة الفعل للمظنون فيه تعين إعمال قاعدة انتفاع المتهم بالشك بما يفضي إلى استبعاد الإدانة لغياب الجزم واليقين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.