الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 52353 2017/11/21 تاريخ الحكم الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/09/21 من قبل السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب*****. ضد *****. طعنا في القرار الجنائي الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 230 بتاريخ 2016/09/19 و القاضي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52353 بتاريخ 21/11/2017 : ردّ الطعن القائم على ضعف التعليل متى كان تقدير الأدلة من سلطة قاضي الموضوع دون تحريف
Principe juridique
- القضاء الجزائي يقوم على حرية قاضي الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترتيب النتائج القانونية تبعا لما يطمئن إليه وجدانه، ولا يقبل أمام محكمة التعقيب مجادلته في ذلك متى كان تعليله قائما على مستندات الملف.
- تنحصر مهمة محكمة التعقيب في مراقبة حسن تطبيق القانون دون التعرض لاجتهاد قاضي الأصل في تقدير الأدلة متى كان اجتهاده معللا وفق ما تقتضيه أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 168 م ا ج.
- لا يعدّ ضعف التعليل قائما إذا كانت الأسباب التي اعتمدها قضاة الموضوع مستمدة من أوراق الملف ومؤدية إلى النتيجة التي انتهوا إليها، لأن الطعن الذي يهدف إلى مناقشة الأسانيد المعتمدة يندرج ضمن الجدل الموضوعي الواجب رده.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.