Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43598 بتاريخ 22/11/2017 : قصور التعليل يتحقق عند استبعاد الإسناد رغم شمول النص للعنف أو الغش أو التهديد أو الخزعبلات
Principe juridique
- يُفهم الفصل 120 من المجلة الجزائية على أن تجريم التسبب أو محاولة التسبب في التوقف عن العمل يقوم متى ثبتت علاقة السببية بين فعل الجاني والنتيجة ولو لم يكن حاضرا بمكان الواقعة، طالما أن النص اعتمد عبارات مطلقة تشمل كل من تسبب وكل وسيلة من الوسائل المتمثلة في العنف أو الغش أو التهديد أو الخزعبلات.
- قيام المسؤولية الجزائية عن الأفعال المجرّمة لا يتوقف على مباشرة الفعل شخصيا متى ثبتت علاقة تبعية بين الفاعل ومنفذ الفعل، إذ يُسند الفعل لمن يقوم بعمله بواسطة منظوريه الذين يأتمرون بأوامره وتربطه بهم علاقة تبعية.
- يعدّ القرار مشوبا بضعف وقصور التعليل إذا أهمل مناقشة عناصر الإثبات الجوهرية المستفادة من وثائق الملف في بيان توافر الأركان القانونية للجريمة، بما يحول دون استخلاص النتائج القانونية منها على وجه يحقق مبادئ الإجراءات الأساسية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.