Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49487 بتاريخ 21/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قاضي الأصل للأدلة متى كان تعليله مستمدا من أوراق الدعوى ومؤديا للنتيجة

J P 49487/201721 novembre 2017

Principe juridique

  1. السلطة التقديرية لقاضي الأصل في استخلاص الوقائع وتقييم الحجج والأدلة وترجيح ما يطمئن إليه وجدانه من بينها لا تقبل الرقابة من محكمة التعقيب متى كان ذلك ضمن اجتهاده المعلل.
  2. مهمة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون ولا تتناول مناقشة الأسس الواقعية التي اعتمدها قاضي الموضوع عندما يكون الطعن متجها إلى مجادلة موضوعية في الترجيح بين القرائن.
  3. إثبات الجرائم جائز بأية وسيلة، غير أن لقاضي الأصل مطلق الحرية في الأخذ ببعض التصريحات وطرح غيرها إذا لم يطمئن إليها وجدانه، وبخاصة عندما تعتبر التصريحات مجرد أقوال متهم على متهم لا ترقى إلى مرتبة الشهادة اليقينية.
  4. يكون رد المطعن متجها إذا كان تعليل قضاة الموضوع مستمدا من أوراق القضية ومؤديا منطقيا وقانونا للنتيجة التي انتهوا إليها.

Textes appliqués

  • الفصل 307 فقرة 2 من م ج-احكام الفقرة الرابعة من الفصل 168 م ا ج-أحكام الفصل 150 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.