Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 387 بتاريخ 22/11/2017 : رفض التعقيب شكلا لغياب الإعلام بالبلوغ لا يكون خطأ بينا إلا إذا كان التبليغ خاضعا لحالتي الإيداع المنصوص عليهما بالفصل 8

J P 387/201722 novembre 2017

Principe juridique

  1. يجوز الطعن بالخطأ البين في المادة الجزائية متى اقتضت وحدة القضاء الاستعانة بأحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية لسد الفراغ الإجرائي عند غياب تنظيم خاص بمجلة الإجراءات الجزائية.
  2. يشترط الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ عند تبليغ المستندات فقط إذا تم التبليغ وفق الحالتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة أو الرابعة من الفصل 8 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، ولا يمتد هذا الشرط إلى التبليغ الواقع طبقا للفقرة الثانية من نفس الفصل.
  3. يعد القرار القاضي برفض الطعن شكلا مبنيا على خطأ بين بالمعنى المقصود بالفصل 192 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية إذا استند إلى غلط واضح في تطبيق مقتضيات التبليغ بما أفضى إلى رفض شكلي رغم استيفاء الشروط الشكلية التي يقررها القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.