Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49028/49027 بتاريخ 21/11/2017 : اكتساب قرار دائرة الاتهام مفعولا تطهيريا يمنع التمسك أمام الحكم ببطلان سابق لم يثر لديها

J P 49028/201721 novembre 2017

Principe juridique

  1. قرار دائرة الاتهام باعتبارها دائرة تحقيق من درجة ثانية يطهر ما سبق من إجراءات وأبحاث، فلا يقبل التمسك ببطلان سابق أمام جهة الحكم إذا لم يقع إثارته لديها.
  2. لا يسوغ للدائرة الجنائية ابتدائية كانت أو استئنافية النظر في قرارات دائرة الاتهام صحة أو بطلانا ما دام الطعن فيها لا يكون إلا لدى التعقيب.
  3. يتعين على الطاعن احترام مقتضيات الفصل 263 مكرر جديد م ا ج المتعلقة بتكليف محام لتقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني، وإلا تعين رفض مطلبه شكلا.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر جديد م ا ج-الفصلين 85 و 199 م ا ج-الفصل 185 من م جو-الفصل 260 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.