Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49028/49027 بتاريخ 21/11/2017 : اكتساب قرار دائرة الاتهام مفعولا تطهيريا يمنع التمسك أمام الحكم ببطلان سابق لم يثر لديها
Principe juridique
- قرار دائرة الاتهام باعتبارها دائرة تحقيق من درجة ثانية يطهر ما سبق من إجراءات وأبحاث، فلا يقبل التمسك ببطلان سابق أمام جهة الحكم إذا لم يقع إثارته لديها.
- لا يسوغ للدائرة الجنائية ابتدائية كانت أو استئنافية النظر في قرارات دائرة الاتهام صحة أو بطلانا ما دام الطعن فيها لا يكون إلا لدى التعقيب.
- يتعين على الطاعن احترام مقتضيات الفصل 263 مكرر جديد م ا ج المتعلقة بتكليف محام لتقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني، وإلا تعين رفض مطلبه شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر جديد م ا ج-الفصلين 85 و 199 م ا ج-الفصل 185 من م جو-الفصل 260 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.