Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 48968 بتاريخ 23/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على وجود أصل ثابت بالأوراق

J P 48968/201723 novembre 2017

Principe juridique

  1. يعد تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا لازما لصحتها متى كان مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بأوراق الملف وفق الضوابط التي يقررها القانون الإجرائي الجزائي.
  2. لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات ما دام الحكم قد أقيم على تعليل سليم ومستمد من وثائق صحيحة لا لبس فيها.
  3. يكون ادعاء هضم حقوق الدفاع غير مؤسس إذا تبين أن ما تمسك به الطاعن لا يفضي إلى نفي التهمة عنه صراحة ولا ينال من سلامة استنتاج محكمة الموضوع لتوفر أركان الجريمة بالاعتماد على عناصر الإثبات المعتمدة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.