Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52647.2016 بتاريخ 21/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني

J P 52647/201721 novembre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يتعين على الطاعن بواسطة محام تقديم مذكرة في أسباب الطعن تبيّن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته.
  2. يترتب عن عدم إتمام مقتضيات الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية سقوط الطعن قانونا بما يوجب رفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.