ناع الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيبه 52647.2016دد القرار 2017-11-21 تاريخه أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتـــــــــــي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص بتاريخ 2016/10/7 من قبل المتهم ***** بن ***** بـن محمــــد ***** (موقوف) ضد الحق العام . طعنا في الحكم الجزائي عدد 6668 بتاريخ 2016/10/6 والصادر عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52647.2016 بتاريخ 21/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يتعين على الطاعن بواسطة محام تقديم مذكرة في أسباب الطعن تبيّن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته.
- يترتب عن عدم إتمام مقتضيات الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية سقوط الطعن قانونا بما يوجب رفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.