Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49855 بتاريخ 23/11/2017 : لا تقوم جريمة وضع عربة في الجولان مجهزة بلوحة تسجيل لا تخصها دون ثبوت نسبة فعل الوضع إلى المتهم
Principe juridique
- لا يكفي اختلاف بيانات لوحة التسجيل عن بيانات العربة لإدانة شخص ما ما لم يثبت اتصال فعله الشخصي بتحقيق الركن المادي للجريمة المسندة إليه.
- الشك الذي يحيط بعناصر الإسناد يستوجب تفسيره لفائدة المتهم ويحول دون قيام الإدانة الجزائية.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات وتكوين قناعتها متى انصب الطعن على مجادلتها في ما تأخذ به من قرائن.
Textes appliqués
- الفصل 88 من م ط-احكام الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.