Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49855 بتاريخ 23/11/2017 : لا تقوم جريمة وضع عربة في الجولان مجهزة بلوحة تسجيل لا تخصها دون ثبوت نسبة فعل الوضع إلى المتهم

J P 49855/201723 novembre 2017

Principe juridique

  1. لا يكفي اختلاف بيانات لوحة التسجيل عن بيانات العربة لإدانة شخص ما ما لم يثبت اتصال فعله الشخصي بتحقيق الركن المادي للجريمة المسندة إليه.
  2. الشك الذي يحيط بعناصر الإسناد يستوجب تفسيره لفائدة المتهم ويحول دون قيام الإدانة الجزائية.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات وتكوين قناعتها متى انصب الطعن على مجادلتها في ما تأخذ به من قرائن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.