Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49909 بتاريخ 23/11/2017 : لا تنهض جريمة عدم الوفاء بالتعهدات الناتج عن التفريط في بضاعة تحت القيد الديواني متى ثبتت القوة القاهرة دون قيام أدلة جديدة تنفيها
Principe juridique
- لا يُعاد تحريك الدعوى العمومية بعد صدور قرار الحفظ إلا عند ثبوت توفر أدلة جديدة فعلية تتصل بموضوع الحفظ وتؤثر في تقدير قيام الجريمة.
- إذا استمرت القوة القاهرة قائمة ولم يقم ما يفيد زوالها أو ما ينفيها بأدلة جديدة، فإن عناصر التجريم تتجرد ولا تقوم المسؤولية الجزائية عن عدم الوفاء بالتعهدات الناتج عن التفريط في بضاعة تحت القيد الديواني.
- الطعن بالتعقيب الذي يقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها يعد جدلا موضوعيا غير مقبول لدى محكمة التعقيب عملا بحدود رقابتها القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.