Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57299 بتاريخ 23/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم احترام الإجراءات المحمولة على الطاعن بعد تسلم نسخة الحكم
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب شكلا إذا ثبت تسلّم الطاعن نسخة من الحكم المطعون فيه بواسطة من يمثله قانونا ثم أحجم عن القيام بالإجراءات المحمولة عليه قانونا داخل الآجال المقررة.
- لا يمنع تسليم نسخة الحكم لشخص غير الطاعن من ترتيب آثار السقوط متى تمّ التسليم لفائدته بموجب توكيل قانوني يحقق علمه القانوني بالحكم.
- يترتب عن الحكم بسقوط الطعن شكلا تخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا للنص الإجرائي المنظم لذلك.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.