Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57299 بتاريخ 23/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم احترام الإجراءات المحمولة على الطاعن بعد تسلم نسخة الحكم

J P 57299/201723 novembre 2017

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب شكلا إذا ثبت تسلّم الطاعن نسخة من الحكم المطعون فيه بواسطة من يمثله قانونا ثم أحجم عن القيام بالإجراءات المحمولة عليه قانونا داخل الآجال المقررة.
  2. لا يمنع تسليم نسخة الحكم لشخص غير الطاعن من ترتيب آثار السقوط متى تمّ التسليم لفائدته بموجب توكيل قانوني يحقق علمه القانوني بالحكم.
  3. يترتب عن الحكم بسقوط الطعن شكلا تخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا للنص الإجرائي المنظم لذلك.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.