الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر قرار تعقیبی عدد القرار : 53341 2017/11/23 :تاريخ اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف المتهم ***** ***** بتاريخ 2016/10/27 ضد الحق العام طعنا في الحكم عدد 461 الصادر بتاريخ 2016/7/14 عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 53341 بتاريخ 23/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
- يعد احترام إجراءات الطعن بالتعقيب من المسائل الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت من توفرها ومراقبة سلامتها قبل النظر في موضوع الطعن.
- يقتضي قبول الطعن بالتعقيب، في غير ما استثني للنيابة العمومية، الإدلاء بما يثبت تبليغ مستندات الطعن إلى المعقب ضده بمحضر عدل منفذ باعتباره إجراء لازما لصحة القيام بالطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.