Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 53341 بتاريخ 23/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 53341/201723 novembre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
  2. يعد احترام إجراءات الطعن بالتعقيب من المسائل الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت من توفرها ومراقبة سلامتها قبل النظر في موضوع الطعن.
  3. يقتضي قبول الطعن بالتعقيب، في غير ما استثني للنيابة العمومية، الإدلاء بما يثبت تبليغ مستندات الطعن إلى المعقب ضده بمحضر عدل منفذ باعتباره إجراء لازما لصحة القيام بالطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.